كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (¬1). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (¬2) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (¬3) (¬4) [لتلك الزيادة] (¬5).
فأما إن كان المجلس واحدًا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (¬6)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (¬7)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] (¬8) إذا انفرد بعض رواة (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 71، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 110، وتيسير التحرير 3/ 109، وقد نقل حلولو ص 329 عن الإبياري والصفي الهندي إخراج هذا من الخلاف في المسألة.
(¬2) "سمع" في ز.
(¬3) غير واضحة في ط، وهي كالمثبت في الأصل وز، وهي مناسبة للمعنى في ز، وط؛ لأن بعدها فيهما: "من الرواة"، أما في الأصل فالمناسب أن تكون: النافون.
(¬4) "من الرواة" زيادة في ز، وط.
(¬5) ساقط من ز، وط.
(¬6) فيه أقوال كثيرة ذكر طرفًا منها صاحب المعتمد 2/ 610، 611، وانظر: شرح المسطاسي ص 128، وحلولو ص 329، 330.
(¬7) انظر: المعتمد 2/ 610، والمحصول 2/ 1/ 677، والإحكام للآمدي 2/ 108، 109، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، وتيسير التحرير 3/ 109.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) "رواية" في ط.

الصفحة 247