كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطًا (¬1)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (¬2) وغيره: لا تقبل (¬3).
قوله: (وإِن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإِلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (¬4)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلًا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم.
حجة القول بقبول الزيادة مطلقًا وجهان:
أحدهما: [أن] (¬5) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث
¬__________
(¬1) انظر نسبة الرأي لأبي الفرج في: شرح حلولو ص 329. وقد ذهب إلى إطلاق قبول الرواية دون تفصيل جماعة من العلماء كالشيرازي والغزالي وابن برهان وابن حزم، وقد نص عليه أحمد في مواضع، ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعي وكافة المحققين.
انظر: اللمع ص 236، والمنخول ص 283، والوصول 2/ 186، والعدة 3/ 1004، والإحكام لابن حزم 1/ 208، والبرهان فقرة 608، وانظر نسبة هذا الرأي لمالك في مقدمة ابن القصار ص 95.
(¬2) "الأبري" في ز، وانظر رأيه في: شرح حلولو ص 329.
(¬3) انظر: النص في شرح القرافي ص 382.
(¬4) جاءت العبارة في ط كما يلي: "بالزيادة دون الباقين في مجلس واحد، فإن كان الباقون ... " إلخ.
(¬5) ساقط من ز، وط.

الصفحة 248