فالقياس إذًا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (¬1).
قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (¬2)، وهو إِثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (¬3) شتباههما (¬4) في علة الحكم عند المثبت.
فالإِثبات (¬5)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (¬6).
وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد).
ش: [قوله]: (¬7) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علمًا أو ظنًا أو اعتقادًا جازمًا، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات،
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 384، وشرح المسطاسي ص 129.
(¬2) يعني: في حقيقته العرفية، أي تعريفه الاصطلاحي. وانظر هذا الحد في: المحصول 2/ 2/ 17. وانظر حد القياس اصطلاحًا. في: اللمع ص 275، والبرهان فقرة 681، والمستصفى 2/ 228، والإحكام للآمدي 3/ 183، وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 358، والعدة 1/ 174، وإحكام الفصول للباجي 2/ 603. والمعتمد 2/ 197، 1031، والمنخول ص 323، والإبهاج 3/ 5، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 204، والمغني للخبازي ص 285، والتوضيح 2/ 105، وتيسير التحرير 3/ 264، والمعالم للرازي ص 262، والإشارة للباجي ص 177، والوصول لابن برهان 2/ 216، وشرح القرافي ص 383، وشرح المسطاسي ص 129 - 130.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "اشتراكهما" في خ.
(¬5) "كالإثبات" في ط.
(¬6) المظنون والمعلوم في أ, وخ بالتقديم والتأخير.
(¬7) ساقط من ط.