كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعًا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (¬1) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (¬2) (¬3).
...
¬__________
(¬1) "يتناول" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 384، والمسطاسي ص 130.
(¬3) أورد المسطاسي على حد القرافي عددًا من الاعتراضات لم يذكرها الشوشاوي، منها:
1 - أن القياس اشتمل على أمور متباينة، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع، والحقائق المتباينة لا تدخل تحت حد واحد.
2 - قوله: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم فيه تعريف الشيء بثمرته، وهو دور.
3 - قوله: لأجل اشتباههما في علة الحكم، لا يندرج فيه إلا قياس العلة، فلا يكون جامعًا.
فانظرها وغيرها، والإجابة عنها في شرح المسطاسي ص 130 - 131، كما أورد اعتراضات على الحدود الأخرى للقياس فانظر شرحه ص 131 - 132.
وانظر: شرح حلولو ص 331 - 332.

الصفحة 261