كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وفق رسول (¬1) رسوله".
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (¬2) (¬3).
الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل (¬4) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (¬5) الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: "فلا إِذًا".
الوجه الرابع: قوله عليه السلام: "إنما أقضي (¬6) فيكم (¬7) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (¬8).
¬__________
(¬1) "رسوله" في ز.
(¬2) حديث صحيح، روي من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما.
فحديث عمرو أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام برقم 7352، ولفظه: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ورواه بهذا اللفظ: مسلم في الأقضية برقم 1716، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند 4/ 204، وأبو داود في الأقضية برقم 3574، وابن ماجه في الأحكام برقم 2314، والبيهقي في سننه 10/ 118، بألفاظ متقاربة.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي برقم 1326، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 204، والبيهقي 10/ 119.
(¬3) انظر: حلولو ص 333.
(¬4) "قال" في ط.
(¬5) "أينغص" في ز.
(¬6) "يقضي" في ط.
(¬7) "فيحكم" في ز، وط.
(¬8) روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى ابن يونس السبيعي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة =

الصفحة 271