ش: ذكر القاضي عياض في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات (¬1)، قولين في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد (¬2).
حجة تقديم القياس: أنه متضمن لتحصيل المصالح ودرء المفاسد (¬3) بخلاف الخبر، فما تضمن المصلحة أو درًا المفسدة (¬4) موافق للقواعد، [و] (¬5) ما لم يتضمن ذلك فهو مخالف للقواعد، فالقياس مقدم لموافقته القواعد، والخبر المخالف له مخالف للقواعد (¬6)، فيقدم (¬7) القياس عليه (¬8).
حجة المنع: أن القياس فرع النصوص، والفرع لا يقدم على
¬__________
= وهذا المشهور عند المالكية، وروي عنه تقديم الخبر.
وذهب أبو الحسن البصري إلى تفصيل القول:
لأنه إما أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع به أو لا.
فإذا كان حكم الأصل لم يثبت بدليل مقطوع به قدم خبر الواحد، وإن كان حكم الأصل ثابتًا بدليل مقطوع به فلا يخلو، إما أن تكون علة القياس منصوصة، أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة قدم القياس للقطع بطريقه، وإن كانت العلة مستنبطة فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في هذا.
انظر المسألة في: المعتمد 2/ 653، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 94، والروضة ص 129، وتيسير التحرير 3/ 116، وفواتح الرحموت 2/ 177، ومختصر ابن الحاجب 2/ 73، والإحكام للآمدي 2/ 118، ومقدمة ابن القصار ص 100.
(¬1) "المتقدمات" في ط.
(¬2) انظر النقل عنهما في: شرح القرافي ص 387.
(¬3) "المفساد" في ز.
(¬4) "المفاسد" في ط.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "القواعد" في ز.
(¬7) "على" زيادة في ط.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 387، والمسطاسي ص 136.