كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير (¬1) الحد، [لأنه ورد النص بالتشطير في الأمة في قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ} (¬2)، فيقاس على الأمة في ذلك] (¬3)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهو وصف لا يصلح (¬4) للتعليل، فيسوى (¬5) في الحكم بينهما لعدم الفارق (¬6).
ومثاله أيضًا: [قياس] (¬7) بيع الصفة على بيع الرؤية في الجواز؛ إذ لا فارق بينهما إلا الرؤية، وهي لا يصح (¬8) أن تكون (¬9) فارقًا بينهما في أغراض (¬10) المبيع، فيسوى بينهما في الحكم (¬11).
¬__________
(¬1) "شطير" في ز.
(¬2) النساء: 25.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.
(¬4) "يصح" في ز، وط.
(¬5) "فسوى" في ط.
(¬6) انظر: التنبيه للشيرازي ص 140، وبداية المجتهد 2/ 437، والهداية للمرغيناني 2/ 97، وشرح منتهى الإرادات 3/ 344.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "وهو لا يصلح" في الأصل وز.
(¬9) "يكون" في ط.
(¬10) "أعراض" في ط.
(¬11) جواز بيع الصفة قياسًا على بيع الرؤية هو قول مالك وأكثر المدنيين، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
1 - الصحة مطلقًا.
2 - عدم الصحة.
3 - تعليق الصحة بالرؤية، وإذا رآه فله الخيار.
انظر: بداية المجتهد 2/ 155، والمغني لابن قدامة 3/ 582.

الصفحة 288