وتتمات المصالح (¬1).
وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب (¬2) النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (¬3).
قوله: (وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد (¬4) الواحدة (¬5)، فإِن شرعيته (¬6) ضرورية صونًا للأعضاء (¬7).
وأمكن (¬8) أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج (¬9) الجاني (¬10) فيه إلى الاستعانة (¬11) بالغير، وقد يتعذر).
ش: لما ذكر [المؤلف] (¬12) أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،
¬__________
(¬1) وهي مع ذلك - أعني نفقة الأبوين والأولاد - واجبة بالإجماع فلا منافاة بين كون الشيء واجبًا، وكونه تحسينيًا.
فإن ستر العورة واجب، وأكل النجاسات وبيعها محرم، والطهارة وإزالة النجاسة واجب، وهذه كلها في عداد التتمات التحسينيات. انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 11، وانظر: الإجماع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد. المغني لابن قدامة 7/ 583، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 79.
(¬2) "لوجود" في ط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 392، والمسطاسي ص 141.
(¬4) "الايد" في ط.
(¬5) "الوحدة" في ط.
(¬6) "شريعته" في ز.
(¬7) "الأطراف" في ش.
(¬8) "وان أمكن" في خ، وش.
(¬9) "لا يحتاج" في أ.
(¬10) "الجان" في ط.
(¬11) "الاستقامة" في ز.
(¬12) ساقط من ز، وط.