لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة] (¬1)، وقد لا يساعده (¬2) فيتعذر (¬3).
فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع (¬4) ضروري.
ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.
وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو (¬5) ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.
وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني] (¬6) فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.
قوله: (ومثال (¬7) اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية (¬8)، والأقارب (¬9) تتمة) (¬10).
ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة
¬__________
(¬1) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى يستقيم بحذفها.
(¬2) "يستاعده" في ط.
(¬3) انظر: الإبهاج 3/ 64، وشرح المسطاسي ص 141.
(¬4) "هو" زيادة في ط.
(¬5) "وهي" في ز.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) "ومثل" في الأصل.
(¬8) "حاجة" في أ، وخ.
(¬9) "الأقاريب" في الأصل.
(¬10) "تتمية" في ط.