كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

العدالة في الإقرار، لأن الوازع الطبعي يمنع (¬1) الإنسان من الإضرار بنفسه بغير موجب (¬2) فلا يقر (¬3) الإنسان إلا بما هو حق عليه، فيقبل (¬4) إقراره (¬5) سواء كان برًا أو فاجرًا (¬6)، مؤمنًا أو كافرًا، ولا خلاف (¬7) بين الأمة في ذلك (¬8).
فتبين بهذه الأمثلة أن الضرورة والحاجة والتتمة قد اجتمعت في شيء واحد، وهو العدالة.
قوله: (ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إِلى مخالفة (¬9) القواعد، وهي ضرورية (¬10) مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول.
قال: ابن أبي زيد في النوادر: تقبل شهادة أمثلهم (¬11) حالاً لأنها (¬12) ضرورة.
¬__________
(¬1) "مع" في ز.
(¬2) "وجب" في ز.
(¬3) "يضر" في ز.
(¬4) "فليقبل" في ط.
(¬5) "اضراره" في ز.
(¬6) "كان" زيادة في ز، وط.
(¬7) "فيه" زيادة في ط.
(¬8) انظر: مراتب الإجماع ص 56، والإفصاح لابن هبيرة ص 14، 15، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 387، وشرح القرافي ص 392، والمسطاسي ص 141.
(¬9) "خلاف" في ش.
(¬10) "ضرورته" في ز.
(¬11) "امثلتهم" في أ.
(¬12) "لأنه" في أ، وخ.

الصفحة 327