وكذلك يلزم في القضاة وولاة (¬1) الأمور، وحاجية (¬2) في الأوصياء (¬3) على الخلاف (¬4) في عدم اشتراط العدالة، وتمامية (¬5) في السلم والمساقاة (¬6) وبيع الغائب، فإِن [في] (¬7) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معايشهم (¬8)).
ش: هذا مثال آخر لاجتماع المراتب الثلاث، وهي: الضرورة، والحاجة، والتتمة.
وذلك أن دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص، قد يكون ضروريًا، وقد يكون حاجيًا، وقد يكون تتميًا (¬9).
مثال كونه ضروريًا: البلد الذي ليس فيه عدول بل عمه الفسق، فإن عموم الفسق للبلد وصف مناسب [لجواز] (¬10) قبول (¬11) شهادة غير العدل (12)، وقبول شهادة غير العدل (¬12) حكم مرتب على الفسق (¬13)، لما فيه من مصلحة،
¬__________
(¬1) "وأولاة" في الأصل، وز، وط.
(¬2) في أ، وخ: "حاجة"، وفي ط: "حاجيته".
(¬3) في الأصل: "الأويصاء"، وفي خ: "الأولياء".
(¬4) "على الخلاف في الأوصياء"، في ش بالتقديم والتأخير.
(¬5) في الأصل: "تامية"، وفي ز، وط: تتمة.
(¬6) "المساقاة والسلم" في ز، وط، بالتقديم والتأخير.
(¬7) ساقط من أ.
(¬8) "معاشهم" في نسخ المتن.
(¬9) "تتما" في الأصل.
(¬10) ساقط من ز، وط.
(¬11) "لقبول" في ز، وط.
(¬12) "العدول" في ط.
(¬13) الأولى أن يقول: حكم مرتب على عدم وجود العدل.