كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
والنسيان إليها (¬1).
قال المؤلف: الجواب عنه: أن حصول الفرق (¬2) لا يمنع من الاشتراك في الحكم، ويدل عليه ما قدمناه من حصول العلم بالدول (¬3) الماضية والبلدان الغائبة فبطل ما تعلقوا به (¬4).
قوله: (والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور (¬5)، خلافًا لأبي الحسين البصري (¬6) وإِمام الحرمين (¬7) والغزالي) (¬8) (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 351، والمسطاسي ص 98.
(¬2) "الفرض" في ز.
(¬3) "الدولة" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 351، وانظر: المسطاسي ص 98.
(¬5) انظر رأي الجمهور في: التبصرة ص 293، واللمع ص 208، والفصول 1/ 286، والوصول 2/ 141، والمحصول 2/ 1/ 328، والمعالم ص 237، والإحكام للآمدي 2/ 18، والإبهاج 2/ 315، والعدة 3/ 847، والوجيز للكرماستي ص 144، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 22، ومختصر ابن الحاجب 2/ 53، وشرح القرافي ص 351، والمسطاسي ص 98.
(¬6) "الحسن البصري" في الأصل وز.
وانظر: المعتمد 2/ 552، والوصول 2/ 341.
(¬7) انظر: البرهان فقرة 509.
(¬8) انظر: المنخول 237.
(¬9) أصل هذا القول لأبي القاسم البلخي المعروف بالكعبي تابعه عليه أبو الحسين البصري، وقد تابعه أيضًا الجويني والغزالي أوَّلا كلامه كما سيأتي في حجج هذا القول. وقد قال بهذا القول أبو بكر الدقاق كما في: التبصرة ص 293.
وانظر: اللمع ص 208، والمعتمد 2/ 552، والبرهان فقرة 509، والمنخول ص 236، والوصول 2/ 141، والمستصفى 1/ 132، والمحصول 2/ 1/ 328، 329، والإحكام للآمدي 2/ 18، والمعالم ص 237، والإبهاج 2/ 315، والعدة 3/ 847، والتمهيد 3/ 23، ومختصر ابن الحاجب 2/ 53، والوجيز للكرماستي ص 144، والمسطاسي ص 98.
(¬10) يوجد قول ثالث بالوقف ينسب للشريف المرتضى واختاره الآمدي.
انظر: المحصول 2/ 1/ 331، والإحكام للآمدي 2/ 19، 23، والإبهاج 2/ 316.
الصفحة 34