على النهي العام.
هذا هو توجيه القول المشهور بتقديم الحرير في الفعل على النجس، وهو قول ابن القاسم.
وقال أصبغ: يصلي بالنجس، ووجهه أن النجس يجوز لباسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لباسه في الصلاة (¬1) ولا في غيرها.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويستتر العريان بالنجس وبالحرير، على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير: يصلي عريانًا، فإن اجتمعا، فالمشهور ابن (¬2) القاسم (¬3) بالحرير، وأصبغ بالنجس، وخرج في الجميع قولان (¬4)، والمذهب: يعيد في الوقت، ولو صلى بالحرير مختارًا عصى، وثالثها: تصح إن كان (¬5) ساتر (¬6) غيره. انتهى (¬7) (¬8).
قوله: (وتأثير النوع/ 307/ في الجنس مقدم على ثأثير الجنس في النوع).
ش: اعترض كلام المؤلف ها هنا بكلامه في الباب الثامن عشر في
¬__________
(¬1) "لا في الصلاة" في ط.
(¬2) "لابن" في ز، وط.
(¬3) "يصلي" زيادة في ز، وط.
(¬4) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 240.
(¬5) "كانت" في ط.
(¬6) في ز، وط: "ساترا"، والمثبت أولى باعتبار كان تامة هنا، والمعنى إن وجد ساتر.
(¬7) انظر: جامع الأمهات، المعروف بفروع ابن الحاجب، الورقة 6/ أ، من المخطوطة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 887 د.
(¬8) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 240، وبداية المجتهد 1/ 116.