كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

[من] (¬1) خصوص الفرع (¬2)، والله أعلم.
قوله: (فتأثير النوع [في النوع] (¬3) مقدم على تأثير النوع في الجنس)، إلى آخر [هـ] (¬4).
مثال تقديم النوع في النوع على النوع في الجنس: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: عبادة بدنية، فتفتقر إلى نية أصله الصلاة (¬5).
قوله: عبادة بدنية، نوع الوصف.
قوله: فتفتقر إلى نية، نوع الحكم.
وقال الآخر (¬6): طهارة مائية، فلا تفتقر [إلى نية] (¬7)، أصله زوال النجاسة.
قوله (¬8): طهارة مائية، نوع الوصف.
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 279، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 318.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) قال بقول مالك: جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، حيث قالوا: النية سنة، وسبب الخلاف: تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة كالصلاة، أو كونة عبادة معقولة المعنى كالغسل من الجنابة، انظر: بداية المجتهد 1/ 8 - 9، والوسيط للغزالي 1/ 360، والتنقيح المشبع للمرداوي ص 38، والهداية 1/ 13.
(¬6) "هو قول الحنفية" كما مر.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "وقوله" في ز، وط.

الصفحة 347