ولكن [أجمع] (¬1) المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.
فقد أجمعوا (¬2) على إلغاء المناسب (¬3) ها هنا (¬4).
قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] (¬5)، وعند التحقيق هي (¬6) عامة في المذاهب) (¬7).
ش: هذا (¬8) القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر (¬9) عنه بالمصلحة المرسلة (¬10)، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.
[وهي] (¬11) مأخوذة (¬12) من الإرسال الذي هو الإهمال.
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) "اجتمعوا" في ط.
(¬3) "المناسبة" في ز، وط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 394، والمسطاسي ص 143.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) "هو" في ز.
(¬7) "المذهب" في ز.
(¬8) "هو" زيادة في ز، وط.
(¬9) "المعتبر" في ز، وط.
(¬10) انظر: المحصول 2/ 2/ 230، والمستصفى 1/ 286، والاعتصام للشاطبي 2/ 114، والمختصر لابن اللحام ص 162، والإبهاج 3/ 68، 190، والروضة ص 169، وجمع الجوامع ص 284، وشرح القرافي ص 394، والمسطاسي ص 143.
(¬11) ساقط من ز، وط.
(¬12) "مأخوذ" في ز، وط.