الأولى في الحكم، وعند الإِمام التسوية، بين الأمرين إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬1))، و [هو] (¬2) ليس بحجة عند القاضي منا).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الوصف الرابع من الأوصاف الثمانية الدالة على العلة وهو الشبه (¬3).
ذكر المؤلف حقيقته وأقسامه وحكمه.
أما حقيقته: فهو (¬4) الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، كما قاله القاضي أَبو بكر (¬5).
¬__________
(¬1) في خ: زيادة: "أو لما هو علة للحكم صح القياس". اهـ.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) انظر: هذه المسألة في: المعتمد 2/ 842، واللمع ص 289، والمستصفى 2/ 310، وإحكام الفصول للباجي 2/ 733، والمنخول ص 378، والمحصول 2/ 2/ 277، والبرهان فقرة ص 825، وأصول ابن مفلح 3/ 791، والوصول لابن برهان 2/ 294، وروضة الناظر ص 312، والإحكام للآمدي 3/ 294، ومختصر ابن الحاجب 2/ 244، وتيسير التحرير 4/ 53، وفواتح الرحموت 2/ 301، ومفتاح الوصول ص 151، والمسودة ص 374، وجمع الجوامع 2/ 286، والإبهاج 3/ 72، وشرح القرافي ص 395، والمسطاسي ص 144، وحلولو ص 344.
(¬4) "فهي" في الأصل.
(¬5) انظر كلام القاضي في: البرهان فقرة ص 832، والمحصول 2/ 2/ 277، والإبهاج 3/ 72، وجمع الجوامع 2/ 287، والإحكام للآمدي 3/ 295، وتعريف القاضي للشبه هنا هو تفسير له بقياس الدلالة، كما قال الآمدي وابن مفلح وغيرهما؛ لأن قياس الدلالة: هو ما كان الوصف فيه دالاً على العلة وليس هو العلة.
وقد اختلف الأصوليون في حد الشبه، وذلك راجع إلى غموضه والتباسه بالمناسبة والطرد، فلذا يذكر كثير من الأصوليين الفروق بينها عند الكلام على الشبه، ويرجع الخلاف أيضًا إلى أن القياس كله مبني على المشابهة، والشبه هنا تخصيص وقصر للاسم على نوع من القياس، وأقرب ما قيل في حده: أنه ما توهم فيه المناسبة من غير =