قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (¬1) حنيفة، لأنه قال: العبد/ 309/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.
قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (¬2) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (¬3)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.
قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم (¬4)) , [أي] (¬5) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (¬6) في الصورة.
قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] (¬7) الأمرين (¬8) إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬9)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (¬10).
¬__________
(¬1) "ابو" في ط.
(¬2) "هو" في ط.
(¬3) "مملوكًا" في ط.
(¬4) انظر: المعتمد 2/ 842، والمحصول 2/ 2/ 279، والإبهاج 3/ 74، ونهاية السول 4/ 112، وشرح القرافي ص 395، وشرح المسطاسي ص 145.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) كذا في ز، وط، وفي الأصل: "لمشابهما"، ولعل الأنسب أن يقول: لتشابههما.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) "الأولين" في ز.
(¬9) انظر: المحصول 2/ 2/ 279، وشرح القرافي ص 395، وانظر: الإبهاج 3/ 74.
(¬10) انظر: البرهان فقرة ص 840، والمحصول 2/ 2/ 280، وشرح القرافي ص 396.