كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (¬1) اندراجه في دليل الظاهر.
وقول معاذ: أجتهد رأيي (¬2)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (1) اندراجه في دليل الاجتهاد.
حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (¬3) لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (¬4)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (¬5) على مقتضى الدليل (¬6).
حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (¬7): أن الشرعي (¬8) أولى من غيره بالاعتبار.
وهذا الخلاف كله [إنما هو] (¬9) فيما إذا عدم قياس العلة (¬10)، وكذلك
¬__________
(¬1) "فيوجب" في ط.
(¬2) انظر: الأدلة الثلاثة في: شرح المسطاسي 145 - 146.
(¬3) "بالظاهر" في ط.
(¬4) يونس: 36.
(¬5) "الشبهة" في ز، وط.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 396، والمسطاسي ص 146.
(¬7) "الضروري" في ز، وط.
(¬8) "الشرع" في ز، وط.
(¬9) ساقط من ز، وط.
(¬10) في ز زيادة: "باعتبار قياس العلة".

الصفحة 365