كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
الطرد (¬1).
ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبًا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزمًا [للمناسب] (¬2) لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا] (¬3) إثبات طريق آخر (¬4) غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة (¬5)، وفيه قولان:
قيل (¬6): يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار (¬7) وجماعة (¬8).
¬__________
(¬1) انظر بحث الطرد في: المعتمد 2/ 786، والبرهان فقرة 738، وما بعدها، والمحصول 2/ 2/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 30، والمستصفى 2/ 307، والتبصرة ص 460، والمنخول ص 340، وروضة الناظر ص 309، والوصول لابن برهان 2/ 303، ونهاية السول 4/ 135، والإبهاج 3/ 85، وجمع الجوامع 2/ 291، وشرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 147، وحلولو ص 347.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "الاخر" في ط.
(¬5) انظر: الفرق بين الشبه والمناسبة والطرد في: المستصفى 2/ 310 - 311، والبرهان فقرة 825، والإحكام للآمدي 3/ 296، وجمع الجوامع 2/ 286، وشرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 148.
(¬6) "وقيل" في الأصل.
(¬7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 125، وشرح المسطاسي ص 148.
(¬8) منهم بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والرازي والبيضاوي في المنهاج.
انظر: التبصرة ص 460، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 30، والمحصول 2/ 2/ 305، والإبهاج 3/ 85، والمسطاسي ص 148.
الصفحة 375