كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
ذكر المؤلف فيه ها هنا ثمانية أقوال:
أحدها: وهو أصحها أنه غير محصور (¬1).
الثاني (¬2): الزائد على الخمسة (¬3)، الثالث: عشرة (¬4)، الرابع (¬5): اثنا (¬6) عشر (¬7)، الخامس: عشرون (¬8)، السادس: أربعون (¬9)، السابع: سبعون (¬10)، الثامن: ثلاثمائة (¬11).
¬__________
(¬1) هذا أشهر الأقوال وهو قول جمهور الأصوليين، وانظره في: التبصرة ص 295، والفصول 1/ 297، والإحكام لابن حزم 1/ 96، والوصول 2/ 147، والمحصول 2/ 1/ 377، والمعالم ص 237، والعدة 3/ 855، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 28، والإحكام للآمدي 2/ 27.
(¬2) "والثاني" في ز.
(¬3) هذا القول محكي عن القاضي، وقد تقدم ذكر مصادره. وحكاه الشيرازي في التبصرة عن الجبائي/ 295، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/ 94.
(¬4) انظر: فواتح الرحموت 2/ 117، وإرشاد الفحول ص 47.
(¬5) "الرابعة" في ز.
(¬6) "اثني" في الأصل.
(¬7) انظر: التبصرة ص 295، واللمع ص 209، والوصول 2/ 147، والعدة 3/ 856.
(¬8) انظر: المعتمد 2/ 565، والإحكام لابن حزم 1/ 94، والإحكام للآمدي 2/ 26، والمحصول 2/ 1/ 378.
(¬9) انظر: البرهان فقرة 495، والمنخول ص 241، والمحصول 2/ 1/ 379.
(¬10) انظر: التبصرة ص 295، والمعتمد 2/ 565، والبرهان فقرة 495، والعدة 3/ 857.
(¬11) وقيل: ثلاثمائة وبضع عشرة رجلاً، انظر: التبصرة ص 295، والإحكام لابن حزم 1/ 94، والعدة 3/ 857.
الصفحة 38