كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والقادح في العلة أعم من كونه (¬1) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (¬2)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (¬3) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (¬4).
وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (¬5) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (¬6) بالأصول على (¬7) قطعية (¬8) العقل (¬9).
قوله: (الأول (¬10): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (¬11).
¬__________
(¬1) "كونها" في ز، وط.
(¬2) انظر: اللمع ص 321.
(¬3) "الدليل" في ز.
(¬4) "بفسداها" في ط.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) "الفرع" في ط.
(¬7) "عن" في ط.
(¬8) "قضية" في ز، وط.
(¬9) إلى هنا كلام القاضي، فانظر: شرح المسطاسي 148 - 149.
(¬10) "فالأول" في أ.
(¬11) انظر هذا القادح في: المعتمد 2/ 822، والبرهان فقرة ص 969، والمحصول 2/ 2/ 323، والروضة ص 342، ومختصر ابن الحاجب 2/ 268، والمنخول ص 404، والإحكام للآمدي 4/ 89، وأصول ابن مفلح 3/ 849، والمسودة ص 412، والمستصفى 2/ 336، والتبصرة ص 466، وتيسير التحرير 4/ 9، وفواتح الرحموت 2/ 277، وجمع الجوامع 2/ 294، والإبهاج 3/ 92، ونهاية السول 4/ 145، واللمع ص 318، والمعالم للرازي ص 286، وشرح القرافي ص 399، وحلولو ص 350.

الصفحة 382