كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

[ش] (¬1): قوله: (وجود الوصف بدون الحكم)، يعني في صورة أخرى.
مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.
وكما يرد النقض على العلة، فكذلك (¬2) يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه (¬3).
ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.
فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد (¬4)،] (¬5) وقيل: لا يقدح.
قوله (¬6): (وفيه أربعة مذاهب.
ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.
ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).
ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] (¬7) وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "وكذلك" في ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 399، والمسطاسي ص 149.
(¬4) "الحدود" في ز.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) "وقوله" في ط.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) وهناك أقوال أخرى في المسألة، منها:
1 - أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة.

الصفحة 383