كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه، [قياسًا على] (¬1) الوقوف (¬2) بعرفة، فيكون الصوم شرطًا فيه (¬3).
فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطًا [فيه] (¬4)، كالوقوف بعرفة.
وهو إِما [أن] (¬5) يقصد به (¬6) إِثبات مذهب السائل، [أ] (¬7) وإِبطال مذهب المستدل (¬8)، فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: [مسح الرأس] (¬9) ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن،
¬__________
(¬1) ساقط من ش.
(¬2) "كالوقوف" في ش.
(¬3) الخلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، وذلك راجع لورود الأحاديث بالصوم وعدمه، وممن قال باشتراط الصوم: ابن عمر وابن عباس وعائشة، وأخذ به عروة بن الزبير والزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد.
وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: لا يشترط الصوم، وأخذ بهذا الحسن البصري وأبو ثور وداود والشافعي، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وعليها أكثر أصحابه. انظر المغني لابن قدامة 3/ 185 - 186، وبداية المجتهد 1/ 315، وبدائع الصنائع 2/ 108، وروضة الطالبين 2/ 393، والمجموع شرح المهذب 6/ 487.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) ساقط من أ.
(¬6) "فيه" في الأصل.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) المقصود بالسائل في عرف الجدليين هو المعترض على الدليل، والمستدل هو المنتصب لإثبات الدعوى بالدليل.
(¬9) ساقط من أ، وفي ح، وش: "المسح".

الصفحة 393