أصله (¬1) الوجه (¬2).
ويقول (¬3) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله (¬4) الوجه).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب (¬5) , أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:
أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل.
¬__________
(¬1) "اطه" في ز.
(¬2) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بقدر الربع منه، وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن بعض الحنفية أنه يقدر بمقدار الناصية، وقال بعضهم: يقدر بثلاثة أصابع، والمشهور عند الشافعية أنه يكفي ما يطلق عليه الاسم.
أما مالك، وظاهر مذهب أحمد فيجب التعميم، وخص به أحمد الرجل دون المرأة.
انظر: مذاهب العلماء وما استدل به كل فريق في المغني 1/ 125، والشرح الصغير للدردير 1/ 168، وروضة الطالبين 1/ 53، وبدائع الصنائع 1/ 4.
(¬3) في أ: "يقول"، بدون الواو، وفي خ، وش: "فيقول".
(¬4) "اطه" في ز.
(¬5) انظر هذا القادح في:
المعتمد 2/ 819، وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين 2/ 1040، واللمع ص 319، والتبصرة ص 475، والبرهان فقرة 1032، والمنخول ص 414، والمحصول 2/ 2/ 357، والإحكام للآمدي 4/ 105، والإبهاج 3/ 136، ومختصر ابن الحاجب 2/ 278، والجدل لابن عقيل ص 62، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 202، والروضة ص 344، وأصول ابن مفلح 3/ 871، وجمع الجوامع 2/ 311، والمغني للخبازي ص 322، وشرح القرافي ص 401، والمسطاسي ص 151، وحلولو ص 354.