كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (¬1).
فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (¬2).
والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ 313/ قياسًا على الوجه.
فقول الحنفي: لا يكفي (¬3) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو] (¬4) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (¬5) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (¬6) [فيه] (¬7) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا] (¬8) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 361، والإبهاج 3/ 137، ونهاية السول 4/ 212، والإحكام للآمدي 4/ 109، وأصول ابن مفلح 3/ 871، وجمع الجوامع 2/ 314، ومختصر ابن الحاجب 2/ 278، وحلولو ص 354.
(¬2) "القلب" في الأصل.
(¬3) "يكتفى" في ز.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "ثبت" في ز.
(¬6) "يكتفى" في ز.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) ساقط من الأصل.

الصفحة 395