الربع، وليس فيه إثبات مذهب الشافعي القائل بأقل ما يسمى مسحًا، لأن قوله: لا يقدر بالربع أعم من إيجاب أقل المسح، كما قاله الشافعي، ومن إيجاب جميع (¬1) [الرأس] (¬2)، كما قاله مالك رضي الله عنهم (¬3) [جميعًا] (¬4)، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
والمراد بالسائل في كلام المؤلف هو القالب، وإنما جعل القلب مبطلاً للعلة؛ لأن القالب إذا أثبت (¬5) نقيض الحكم في صورة النزاع كان ذلك مبطلاً للعلة، وإلا للزم (¬6) اجتماع النقيضين في صورة النزاع (¬7).
قوله: (الرابع: القول بالموجب (¬8)، وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته، مع بقاء الخلاف في صورة النزاع).
[ش:] (¬9) تكلم المؤلف ها هنا على الرابع من مبطلات العلة، وهو القول بالموجب (¬10)، والموجب هو بفتح الجيم، وهو اسم مفعول، وهو ما توجبه
¬__________
(¬1) "الجميع" في ز، وط.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) "عنه" في ز، وط.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) "إذا ثبت" في ز، وط.
(¬6) "لزم" في ز، وط.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 402، والمسطاسي ص 152.
(¬8) "الموجب" في ط.
(¬9) ساقط من الأصل.
(¬10) انظر: المعتمد 2/ 821، والبرهان فقرة 965 وما بعدها، والمنخول ص 402، والمحصول 2/ 2/ 365، والإبهاج 3/ 141، والإحكام للآمدي 4/ 111، ونهاية السول 4/ 222، ومختصر ابن الحاجب 2/ 279، وشرح القرافي ص 402، وتيسير التحرير 4/ 124، وفواتح الرحموت 2/ 356، والمغني للخبازي =