العلة، أي الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل (¬1).
وإنما جعل المؤلف القول بالموجب مبطلاً للعلة، باعتبار صورة النزاع خاصة، وإلا فالعلة صحيحة مسلمة، وحكمها صحيح مسلم أيضًا، وإنما بطلانها باعتبار صورة النزاع خاصة، وذلك أن المستدل بها أراد أن يثبت الشيء المتنازع فيه، فإذا هو قد أثبت غيره، بمنزلة الرامي إذا رمى فأخطأ الغرض، فإن ذلك لا يقدح، فكذلك ها هنا، الاستدلال صحيح، وإنما فسد من جهة كونه حاد (¬2) عن محل النزاع (¬3).
مثال القول بالموجب: القاتل في الحرم، يقول المستدل: هذا شخص انصدر (¬4) منه القتال فوجب عليه القصاص، قياسًا على الحل.
¬__________
= ص 315، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 186، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 876، وروضة الناظر ص 350، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 189، وشرح القرافي ص 402، والمسطاسي ص 153، وحلولو ص 355.
(¬1) وبكسر الجيم هو نفس العلة أو الدليل، وانظر: شرح حلولو ص 355.
(¬2) "حادا" في الأصل، وط.
(¬3) انظر: البرهان، فقرة 965.
(¬4) كذا في النسخ الثلاث، وبناء الفعل بهذه الصورة لم أجد له تعليلاً؛ لأن بناء: "انفعل" من أبنية المطاوعة، وهي لا تكون إلا من المتعدي، نحو: دفعته فاندفع، وقطعته فانقطع.
والفعل هنا وهو "صدر" لازم، نقول: صدر القتل من القاتل، ولا يصاغ منه مطاوعة، إلا إذا حولنا الفعل إلى أصدر، فإن مطاوعه يكون فَعَلَ، تقول: أصدرت الأمر فصدر، وأذهبت الحزن فذهب، وأجلست الرجل فجلس. انظر: التبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 752 - 753.