كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

النزاع في غيره؛ لأن ذلك النص ليس فيه عموم يتناول غيره، فلا يضرنا ذلك.
ومثاله أيضًا: استدلال الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (¬1)، فإن الأمر للوجوب (¬2).
ويقول (¬3) مالك: سلمنا أنها واجبة في إتمامها، وإنما النزاع في إنشائها، ودليل مالك على عدم وجوبها: قوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس" (¬4) فذكر الحج ولم يذكر العمرة.
[و] (¬5) مثاله أيضًا: قول القائل: تجب الزكاة في الخيل؛ لأنه حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه كالإبل.
فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلة، ولكن تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، وإنما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي
¬__________
(¬1) البقرة: 196.
(¬2) هذا مذهب الشافعي في الجديد، وهو مشهور الحنابلة، أما الحنفية فقالوا: العمرة واجبة، والواجب عندهم ما احتمل الفرض والتطوع فيحتاط فيه.
وأما المالكية فالعمرة عندهم سنة مؤكدة آكد من الوتر. انظر: بدائع الصنائع 2/ 226، والشرح الصغير 2/ 295، وبداية المجتهد 1/ 322، والمغني 3/ 223، وروضة الطالبين 3/ 17.
(¬3) "فيقول" في ز، وط.
(¬4) حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر، فانظره في البخاري في كتاب الإيمان برقم 8، وفي مسلم في الإيمان برقم 16، وفي الترمذي في الإيمان أيضًا برقم 2609.
(¬5) ساقط من ط.

الصفحة 399