حصول القرائن مع الأربعة فيفيد خبرهم العلم (¬1).
وهذه المذاهب المشترطة (¬2) عددًا معينًا فمدركها أن تلك الرتبة (¬3) من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببًا لأن تحصل لذلك العدد منقبة (¬4) أخرى وهو حصول العلم بخبرهم.
قال المؤلف في الشرح: وهذا غير لازم لأن الفضائل لا يلزم فيها التلازم، فقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانًا، ولا يحصل بقول الأخيار أحيانًا، بل الضابط: حصول العلم، فإذا (¬5) حصل العلم بعدد فذلك العدد هو عدد التواتر (¬6).
قوله: (وهو ينقسم إِلى اللفظي وهو أن تقع الشركة (¬7) بين ذلك العدد في اللفظ المروي، والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء (¬8) حاتم).
ش: هذه مسألة سادسة، وهي تقسيم (¬9) الخبر المتواتر إلى اللفظي والمعنوي (¬10).
ومعنى اللفظي: اشتراك المخبرين في اللفظ.
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 352.
(¬2) "المشرطة" في الأصل.
(¬3) "المرتبة" في ز.
(¬4) "متقبة" في ز.
(¬5) "فمتى" في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 352.
(¬7) "المشترك" في ش، وفي التعليق: "الشركة" في نسخة خطية.
(¬8) "وسخاوة" في ز.
(¬9) "تنقسم" في ز.
(¬10) انظر: اللمع ص 208، نهاية السول 3/ 87، والمسطاسي ص 100.