كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

خيل (¬1)؟ (¬2).
قوله: (الخامس: الفرق، وهو إِبداء معنى مناسب للحكم في إِحدى (¬3) الصورتين مفقود في الأخرى (¬4)، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إِحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإِحدى العلتين).
ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع (¬5).
قوله: (مناسب للحكم)، يريد الحكم المدعى، احترازًا من غير المناسب
¬__________
(¬1) أورد القرافي هذا المثال مثالاً لدخول القول بالموجب في العلل، فانظر شرحه ص 402.
(¬2) القول بإيجاب الزكاة في الخيل هو قول أبي حنيفة، ويشترط أن تكون سائمة، وأن إسامتها للدر والنسل، وأن تكون مختلطة ذكورًا وإناثًا.
أما إن كانت ذكورًا أو إناثًا، فعنه روايتان: وأما إن كانت غير سائمة أو كانت إسامتها للركوب والجهاد ونحوهما، فلا زكاة فيها.
والصاحبان يقولان: لا زكاة فيها كيف كانت، وهو مذهب الجمهور، ويستثنى من قولهم ما إذا كانت للتجارة؛ لأنها حينئذ عروض.
انظر: بدائع الصنائع 2/ 34، والهداية 1/ 100، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 2/ 95، والمغني 2/ 620، وروضة الطالبين 2/ 151.
(¬3) "أحد" في أ، وط.
(¬4) "الآخر" في أ، وط، وز.
(¬5) انظر هذا القادح في: البرهان فقرة 1065، والمحصول 2/ 2/ 367، والمنخول ص 417، والإبهاج 3/ 144، ونهاية السول 4/ 230، ومختصر ابن الحاجب 2/ 276، والإحكام للآمدي 4/ 103، وجمع الجوامع 2/ 319، وشرح القرافي ص 403، والمسطاسي ص 153، وحلولو ص 356.

الصفحة 400