أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (¬1)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:
أحدها: غير مناسب.
والثاني: مناسب للحكم المدعى.
والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (¬2).
مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.
ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.
ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (¬3).
فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (¬4) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 403.
(¬2) انظر الأقسام الثلاثة وأمثلتها في: شرح القرافي ص 403، والمسطاسي ص 153 - 154.
(¬3) جاء في هامش الأصل ما يلي: "انظر حكم الجهل في الهبة".
(¬4) من الكيس وهو العقل، ومنه الحديث "الكيس من دان نفسه"، والمكايسة هي المغالبة بالعقل والكياسة، انظر: القاموس، والصحاح، مادة: "كيس".