كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

يضر (¬1).
مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ 314/ [بالصغر] (¬2) والبكارة.
فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.
فإذا أورد (¬3) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (¬4) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.
فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (¬5) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (¬6) (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 403، والمسطاسي ص 154.
(¬2) مطموسة في الأصل.
(¬3) "اراد" في ط.
(¬4) "لاشتراكها" في ز، وط.
(¬5) "الوحد" في ز.
(¬6) "احدهما" في ط.
(¬7) عبارة الفخر الرازي في المحصول 2/ 2/ 367: والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين، هل يجوز أم لا؟ اهـ.
والنص الذي أورده الشوشاوي هنا هو عبارة القرافي في المتن كما سبق، وانظر: شرح القرافي ص 403، 404، والمسطاسي ص 154.

الصفحة 403