لأن ذلك يقتضي بطلان قوله: سماع [الفرق] (¬1) ينافي تعليل الحكم بعلتين.
والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة (¬2) المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل.
فما (¬3) لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين، فاتجه ما قاله الإمام.
وذلك أن ما يصلح (¬4) للاستقلال لا يمكن إيراده (¬5) إذا جوزنا التعليل بعلتين، وبالله التوفيق (¬6) (¬7).
...
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) في الأصل: "كما نفرق بين زيادة".
(¬3) "بما" في ز.
(¬4) "ما لا يصلح" في ز.
(¬5) عبارة الأصل: "لا يمكن أن يراده".
(¬6) "بمنه" زيادة في ز، وط.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 404.