كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

تعدد الحكم للعلة الواحدة.
والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر (¬1)؛ إذ لا مانع من ذلك (¬2).
مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم (¬3) الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) "أو أكثر" في ز، وط.
(¬2) انظر: إحكام الآمدي 3/ 238، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 751، واللمع ص 297، وجمع الجوامع 2/ 246، ومختصر ابن الحاجب 2/ 228، والمختصر لابن اللحام ص 144، وتيسير التحرير 4/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 288، وشرح المسطاسي ص 156، وشرح حلولو ص 357.
(¬3) "التحريم" في ز.

الصفحة 410