كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

خلافًا (¬1)، كتحريم الخمر بعلة كونه خمرًا، وتحريم الربا [في البر] (¬2) بعلة كونه برًا. / 315/.
ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [هـ] (¬3) ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في الجزء ولا يجوز في الكل (¬4) (¬5)، والقول بالمنع مطلقًا هو قول الأكثرين (¬6).
حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم (¬7).
حجة المنع مطلقًا: أن العلة (¬8) فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة (¬9)، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 386، والإحكام للآمدي 3/ 201، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217، والإبهاج 3/ 149، ونهاية السول 4/ 256، وانظر بهامشه حاشية الشيخ بخيت المطيعي 4/ 257، وشرح القرافي ص 405، والمسطاسي ص 156، وحلولو ص 358.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "الحل" في ط.
(¬5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 201، وانظر: شرح المسطاسي ص 156.
(¬6) انظر: المصدرين السابقين، ونهاية السول 4/ 258، ونقل ابن الحاجب وابن السبكي أن الأكثرين على جوازه، فانظر: الإبهاج 3/ 149، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217، وشرح حلولو ص 358.
(¬7) انظر: شرح المسطاسي ص 156.
(¬8) "العلية" في ط.
(¬9) انظر: شرح المسطاسي ص 156.

الصفحة 412