كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والعدم (¬1) الإضافي (¬2)، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.
قوله: (الخامس: يجوز تعليل (¬3) الحكم (¬4) الشرعي بالحكم (¬5) الشرعي، خلافًا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) (¬6).
ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع (¬7) أن يجعل الحكم علمًا على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علمًا على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] (¬8) حكم شرعي أيضًا (¬9).
¬__________
(¬1) "العدمي" في ز، وط.
(¬2) الصواب: هذا الفرق بين الأوصاف العدمية، والأوصاف الإضافية، وانظر: شرح القرافي ص 408.
(¬3) "التعليل" في ش.
(¬4) "بالحكم" في ش.
(¬5) "للحكم" في ش.
(¬6) انظر: المعتمد 2/ 789، والمحصول 2/ 2/ 408، ومختصر ابن الحاجب 2/ 230، وجمع الجوامع بحاشية المحلي 2/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 310، والإبهاج 3/ 153، ونهاية السول 4/ 271، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 44، والروضة ص 319، والمسودة ص 411، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 755، وتيسير التحرير 4/ 34، وفواتح الرحموت 2/ 290، وشرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158، وحلولو ص 360.
(¬7) "فللشارعي" في ط.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158.

الصفحة 423