كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية (¬1)، كالشرف والخسة، بشرط اطرادها (¬2) وتمييزها (¬3) عن غيرها) (¬4) (¬5).
ش: المراد (¬6) بالشرف ما لا تقززه (¬7) النفوس، كاللبن والعسل (¬8)، والمراد بالخسة ما تقززه النفوس، كالبول والدم (¬9).
فتقول مثلًا: اللبن والعسل طاهر لشرفه؛ لأنه لا تقززه النفوس.
وتقول مثلًا: البول والدم نجس لخسته؛ لأنه تقززه النفوس، فهذان (¬10) قاعدتان (¬11).
واعترض على قاعدة الشرف بالخمر؛ لأنه لا تقززه النفوس، وهو مع
¬__________
(¬1) "العرقية" في أ.
(¬2) "اطراده" في أ، وز، وط.
(¬3) في أ: "تمييزه"، وفي ش: "تميزها".
(¬4) "غيره" في أ.
(¬5) انظر: المحصول 2/ 2/ 412 - 413، وجمع الجوامع 2/ 234، وشرح القرافي ص 408، ونهاية السول 4/ 255، والإبهاج 3/ 149، وشرح المسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(¬6) "والمراد" في ز، وط.
(¬7) "تقوره" في ز، وهو تصحيف، ومعنى تقززه: تأباه، انظر: القاموس مادة: قز.
(¬8) أصل الشرف: العلو، يقال: جبل مشرف، أي عال، ولذا يقال: رجل شريف وخلق شريف، وطعام شريف، أي عال على غيره. انظر: القاموس، ومختار الصحاح مادة: "شرف".
(¬9) سبق بيان الخسة، وهي الحقرة والدناءة، وانظر: مختار الصحاح مادة: "خسس".
(¬10) في ط: "فهذا"، والأولى: فهاتان، بالتأنيث لاسم الإشارة.
(¬11) "قاعدان" في الأصل.

الصفحة 425