ذلك نجس.
واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.
وإنما جاز التعليل بالشرف (¬1) والخسة للمناسبة (¬2)؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة (¬3).
قوله: (بشرط (¬4) اطرادها وتمييزها عن غيرها)، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها (¬5) فذلك (¬6) نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة (¬7).
وإذا لم [تتميز] (¬8) تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] (¬9)؛ لأن الحكم بها فرع تصورها (¬10).
قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) (¬11)، يوهم كلامه أن هذين الشرطين
¬__________
(¬1) "بالشرب" في ط.
(¬2) "للمناسب" في ط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159.
(¬4) في ز: "شرط"، وفي ط: "يشترط".
(¬5) "أحكامها" في ز، وط.
(¬6) "فلذلك" في ط.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361، وانظر قادح النقض في صفحة 312 من مخطوط الأصل، وصفحة 382 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 399.
(¬8) ساقط من ز، ومكانها بياض، وفي ط: "تميز".
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) انظر: شرح القرافي ص 408، وحلولو ص 361.
(¬11) "وغيرها" في ز.