مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (¬1).
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل (¬2) الشرعية أمارات [و] (¬3) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (¬4)، فكذلك يصح بالمركب (¬5).
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (¬6) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / 317/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد
¬__________
(¬1) انظر: اللمع ص 301، والمحصول 2/ 2/ 413، وجمع الجوامع 2/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 212، ومختصر ابن الحاجب 2/ 230، ونهاية السول 4/ 288، والإبهاج 3/ 158، وتيسير التحرير 4/ 35، وفواتح الرحموت 2/ 291، والوجيز للكرماستي ص 180، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 133، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 757، وروضة الناظر ص 319، وشرح القرافي ص 409، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(¬2) "العلال" في ز.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) "الفرد" في الأصل.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 159.
(¬6) في الأصل خلل في هذا الموضع، جعل العبارة غير مستقيمة.