المتكلمين، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، إِلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية (¬1) للفرع، وقد امتنعت (¬2).
وجوابهم: بقاء (¬3) سكون النفس للحكم (¬4) والاطلاع (¬5) على مقصود الشرع) (¬6).
ش (¬7): ومعنى العلة القاصرة، [أي القاصرة] (¬8) على محل النص، أي لم توجد في غير محل النص، كتعليل تحريم الربا في الذهب والفضة بكونهما (¬9) أصول الأثمان والمثمونات، وكتعليل الربا أيضًا في البر بكونه مشتملًا على نوع من الحرارة والرطوبة ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين الإنسان والأرز، فإن الأرز حار يابس يبسًا شديدًا منافيًا لمزاج الإنسان، فهذه الملاءمة
¬__________
= 4/ 276، والإحكام للآمدي 3/ 216، والوصول لابن برهان 2/ 269، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217، والإشارة ص 182، ومقدمة ابن القصار ص 127، وإحكام الفصول للباجي 2/ 739، وتيسير التحرير 4/ 5، وفواتح الرحموت 2/ 276، والتوضيح 2/ 133، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 61، والروضة ص 320، والمسودة ص 411، وأصول ابن مفلح 3/ 735، وشرح القرافي ص 409، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(¬1) "المتعدية" في الأصل.
(¬2) "انتفت" في نسخ المتن.
(¬3) في أ، وش: "بقي"، وفي خ: "نفى".
(¬4) "الحكم" في أ.
(¬5) "والاطباع" في أ.
(¬6) "فيه" زيادة في خ، وش.
(¬7) "قوله" في ط.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) "بكونها" في ز، وط.