الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (¬1) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (¬2) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (¬3) وأصحاب الشافعي (¬4) (¬5).
والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (¬6).
والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (¬7) فيها إجماع،
¬__________
(¬1) "فهو" في ط.
(¬2) انظر كلام القاضي في: شرح القرافي ص 409، وشرح المسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(¬3) انظر: الإحكام للباجي 2/ 739، ومقدمة ابن القصار ص 127، والإشارة للباجي ص 182، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217.
(¬4) انظر: اللمع ص 301، والتبصرة ص 452، والبرهان فقرة 1090، والمحصول 2/ 2/ 423، والإبهاج 3/ 154.
(¬5) وهو قول معظم الخائضين في الأصول، وبه قال عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة، وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها أبو الخطاب وأبو البركات وابن قدامة، وإليه ذهب بعض الحنفية. انظر: المحصول 2/ 2/ 423، والإبهاج 3/ 154، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 62، والروضة ص 323، والمسودة ص 411، والمعتمد 2/ 801، وتيسير التحرير 4/ 5.
(¬6) انظر: جمع الجوامع 2/ 241، والإبهاج 3/ 154، وشرح القرافي ص 409. قال صاحب الإبهاج: ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا. اهـ. انظر: الإبهاج 3/ 154.
(¬7) "يعتقد" في ط.