في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (¬1) (¬2).
قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (¬3).
ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.
والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا (¬4) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (¬5).
قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 160، وحلولو ص 361.
(¬2) في هامش الأصل تعليق هو: "انظر في الاطلاع على حكمة الشرع ... " اهـ. وبعدها كلمتان لم تتضح لي بسبب خلل أصاب الورقة.
(¬3) انظر: المسألة في اللمع ص 300، والتبصرة ص 454، والمحصول 2/ 2/ 422، ونهاية السول 4/ 254، وجمع الجوامع 2/ 234، والإبهاج 3/ 149، وإحكام الفصول للباجي 2/ 762، ومقدمة ابن القصار ص 132، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41، والمسودة ص 393، والأصول لابن مفلح 3/ 728، وشرح القرافي ص 410.
(¬4) "مانعًا" في ز.
(¬5) في الأصل: لتسميتها الخمر، وقد عدلت بعد خلل أصاب الورقة.
(¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 762، وانظر: التبصرة ص 454، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41 - 42، وشرح المسطاسي ص 160، وحلولو ص 362.