كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

أثناء الشهر قدرها الشرع كأنها لم تقع أصلًا ولا وجدت قط، لئلا يكون ذلك رفع الواقع؛ لأن رفع الواقع محال (¬1).
وهذا كله من إعطاء الموجود حكم المعدوم، وهي من التقادير الشرعية.
قال المؤلف في الشرح (¬2)، وفي القواعد أيضًا (¬3): وقد بينت التقادير الشرعية في كتاب الأمنية في إدراك النية (¬4). انظر القواعد [(¬5) السنية، في الفرق السادس والخمسين، في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير رفع الواقعات (¬6).
[و] (¬7) انظر أيضًا الفرق الثالث] (5) في الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية (¬8).
قوله: (الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام، خلافًا للأكثرين في التوقف (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر: الفروق 1/ 70، 2/ 28، والأمنية ص 49.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 410.
(¬3) انظر: الفروق 1/ 71.
(¬4) في الأصل، وط: "المنية"، وفي ز: "الأمنية" وفي الفروق 1/ 71، الأمنية في إدراك أحكام النية، وفي مقدمة الكتاب ص 6 قال القرافي: الأمنية في إدراك النية. اهـ، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية بيروت.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) انظر: الفروق 2/ 26.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: الفروق 1/ 61، 69 - 72.
(¬9) "التوقيف" في ز، وط.

الصفحة 437