الفصل السابع فيما يدخله القياس
وهو ثمانية أنواع:
الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (¬1) [على جوازه] (¬2) في العقليات، ويسمونه إلحاق [الغائب] (¬3) بالشاهد (¬4).
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) في المحصول وغيره: ومنه نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد اهـ. وهو أدق؛ لأن إلحاق الغائب بالشاهد أحد أنواع القياس العقلي. انظر: المحصول 2/ 2/ 449، والإبهاج 3/ 35. وانظر: اللمع ص 276، والعلماء في إثبات الأحكام العقلية بالقياس ثلاث طوائف، فطائفة منعت ذلك مطلقًا، وقالت: إن الأحكام العقلية قطعية، والقياس ظني، فلا تثبت به العقليات، وطردت المنع في الصفات الإلهية.
وطائفة أجازت ذلك مطلقًا، وطردت ذلك في الصفات الإلهية، وهو المذهب الذي ذكره الشوشاوي هنا.
وطائفة توسطت، فأجازت أن يدل القياس على الأحكام العقلية والصفات الإلهية لكنه لا يستقل بإثباتها، وأجازوا من ذلك قياس الأولى مستدلين بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} النحل: 60.
فانظر: التبصرة ص 116، والمستصفى 2/ 331، والروضة ص 318، وجمع الجوامع 2/ 207، ونهاية السول 4/ 42، والفتاوى لابن تيمية 12/ 345، وما بعدها، والرسالة التدمرية ص 93، وما بعدها.