الزاني وإن لم يخلط نسبًا.
فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (¬1).
حجة القول بالجواز من وجهين:
أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (¬2) غيره (¬3) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (¬4) [الحكمة] (¬5) (¬6).
قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (¬7).
قوله: (الرابع: اختلفوا في (¬8) دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) "وغيره" في ز، وط.
(¬4) "لتكلف" في ط.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص 414، والمسطاسي ص 163.
(¬7) انظر: شرح المسطاسي ص 163.
(¬8) "جواز" زيادة في ش.