قوله: (الخامس: [قال] (¬1) الجبائي (¬2) والكرخي: لا يجوز [إِثبات] (¬3) أصول العبادات بالقياس (¬4)).
ش: وقال غيرهما (¬5) بالجواز (¬6).
مثال ذلك: المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته (¬7)، هل يخاطب بالصلاة قياسًا على الإيمان أم لا؟
قال ابن الحاجب: فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن الشافعي إيجاب القصد (¬8)، وعن أبي حنيفة (¬9) سقوط (¬10) ...........
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "البجائي" في ط.
(¬3) ساقط من أ.
(¬4) انظر هذا الرأي منسوبًا لهما في: المعتمد 2/ 794، والمحصول 2/ 2/ 469، والإبهاج 3/ 33، وشرح القرافي ص 415، ونهاية السول 4/ 46، وشرح المسطاسي ص 164، وانظر المسألة في المراجع السابقة، وأيضًا في: جمع الجوامع 2/ 206.
وانظر: التبصرة ص 443، والإحكام للآمدي 2/ 67، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 440 - 441، وشرح حلولو ص 368.
(¬5) "غيرها" في ط.
(¬6) انظر: الإبهاج 3/ 33.
(¬7) "فيه" في الأصل.
(¬8) أي العمل بقلبه، قال الغزالي في الوسيط 2/ 605: فإن لم يبق في أجفانه حراك فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجري القراءة على قلبه. اهـ. وهذا هو مشهور الحنابلة، فانظر: المغني 2/ 149.
(¬9) "حقيقة" في ز.
(¬10) أي سقوط الصلاة، ويقيد الحنفية ذلك بكثرة الفوائت؛ إذ العاجز عن القيام - عندهم - يصلي جالسًا، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، أو على جنبه يومئ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء أخرت الصلاة عنه، ولا يومئ بعينيه، ولا بحاجبيه، ولا ينوي بقلبه. =