كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

(¬1).
قال ابن بشير: الاحتياط (¬2) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (¬3).
حجة الجواز من وجهين:
أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (¬4)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (¬5).
الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (¬6) / 321/.
حجة المنع من وجهين (¬7):
¬__________
= انظر: المبسوط 1/ 216، والهداية 1/ 77، وحاشية ابن عابدين 2/ 95 - 99.
(¬1) في فروع ابن الحاجب: وعن أبي حنيفة سقوطهما. فانظر كلام ابن الحاجب في فروعه المسمى جامع الأمهات، ورقة 10/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(¬2) "الإحاطة" في الأصل.
(¬3) في التنبيه لابن بشير: "والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة". اهـ.
فانظر التنبيه على مبادئ التوجيه، الجزء الأول، باب أحكام المريض من كتاب الصلاة (غير مرقم).
مخطوط بخزانة القرويين بفاس برقم 1132.
(¬4) "الشرعية" في ز.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 164.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 415، وشرح المسطاسي ص 164.
(¬7) انظرهما في: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164.

الصفحة 457