كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
والمصلحة (¬1) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (¬2).
قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (¬3) والباجي (¬4) والشافعي (¬5) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (¬6)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (¬7)؛ لأنها أحكام شرعية).
ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.
ومثال الحدود: حد الزنا (¬8).
ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (¬9)، وكفارة فدية
¬__________
(¬1) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: أو المصلحة. وهو أولى لأن المقام تخيير لا تشريك. فانظر: القرافي ص 415.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164.
(¬3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 134.
(¬4) انظر: الإشارة للباجي ص 181، وإحكام الفصول 2/ 723.
(¬5) انظر: الأم 7/ 276، والمحصول 2/ 2/ 471.
(¬6) وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافق الجمهور أبو يوسف، كما ذكر أبو الخطاب.
فانظر: التبصرة ص 440، واللمع ص 281، والمستصفى 2/ 334، والبرهان فقرة 869، والمنخول ص 385، والمحصول 2/ 2/ 471، والإبهاج 3/ 33، وجمع الجوامع 2/ 204، والإحكام للآمدي 4/ 62، ونهاية السول 4/ 39، وإحكام الفصول 3/ 723، والإشارة ص 181، ومقدمة ابن القصار ص 134، ومختصر ابن الحاجب 2/ 254، وشرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164، وحلولو ص 368، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 449، والمسودة ص 398، والروضة ص 338، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 833.
(¬7) انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.
(¬8) "الزناة" في الأصل.
(¬9) ساقط من ط.
الصفحة 459