المسح على الجوربين (¬1) (¬2)، والجرموقين (¬3) (¬4)، وغير ذلك.
حجة الجواز من وجهين (¬5):
أحدهما: أنها أحكام شرعية فجاز القياس عليها كغيرها من الأحكام الشرعية.
الوجه الثاني: الأدلة الدالة على كون القياس [حجة] (¬6).
حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقياس عليها يؤدي إلى كثرة (¬7) مخالفة الدليل، وذلك غير سائغ (¬8) (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) الجورب بفتح الجيم والراء بينهما واو، هو لفافة الرجل، وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية: كورب. قال ابن العربي: الجوربان غشاءان للقدم من صوف يتخذان للدف. اهـ. نقله صاحب التاج.
وجمع جورب: جواربة، وجوارب.
انظر: اللسان، والتاج، مادة: "جرب".
(¬2) المشهور عند المالكية أن الجورب لا يمسح عليه، إلا إذا كان ظاهره جلدًا.
انظر: المدونة 1/ 44، والشرح الصغير 1/ 228.
(¬3) الجرموق بضم الجيم والميم وسكون الراء، معرب. قيل: هو خف صغير، وقيل: هو خف يلبس على الخف، وقيل: خف غليظ لا ساق له.
انظر: اللسان مادة: "جرق"، والمخصص لابن سيده 4/ 114، والمنتقى للباجي 1/ 82، وتصحيح التنبيه للنووي ص 5.
(¬4) انظر: المدونة 1/ 44، والمنتقى للباجي 1/ 82.
(¬5) انظرهما في: شرح المسطاسي ص 165.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "كبيرة" في ط.
(¬8) في ز، وط: "وغير ذلك سائغ".
(¬9) سائغ بمعنى جائز، انظر: القاموس مادة: "ساغ".
(¬10) انظر الحجة في: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي ص 165.