فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمنع فيها ذلك كله (¬1) (¬2).
وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (¬3).
فإذا تعلقت (¬4) بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول (¬5) في ذلك، والحق هذا التفصيل (¬6). / 322/.
...
¬__________
(¬1) في ز، وط: "يمنع فيها جميع ذلك".
(¬2) انظر: المدونة 3/ 280، والمقدمات لابن رشد 3/ 466.
(¬3) انظر: الوجيز للغزالي 2/ 194.
(¬4) "تعلت" في الأصل.
(¬5) "المقول" في ز، وط.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي 165، 166، وحلولو ص 369.